الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 11 من 487
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 10]
الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ (1).
21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ (2).
22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً وَ دَخَلَ بِهَا- ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ- قَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ (3).
23- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ- عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ جَارِيَةٍ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ- أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا- فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْئاً دُونَ شَيْءٍ- قَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ (4).
24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَكَى لِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ (5).
25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ قُبْلَةٌ وَ شِبْهُهَا- فَلْيَتَزَوَّجْ بِهَا هِيَ إِنْ شَاءَ أَوْ بِابْنَتِهَا (6).
26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا- فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ- قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً- أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا (7).
27- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا- فَأَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ- وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ- أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ
____________
(1) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(2) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(3) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(4) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(5) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(6) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(7) نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
التالي
ص 11/487 — الأصلية 10
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...