بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1114 من 2076

صفحة
[صفحة 221]

عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ- أَوْ فِسْقٍ أَوْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ- أَوْ قَتْلٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ إِسَاءَةِ مُؤْمِنٍ- أَوْ عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي نَذْرِهِ‏ (1).


23- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ بِاللَّهِ لِلْعُقُوبَةِ لَا غَيْرَ- لِإِقْدَامِهِ عَلَى نَذْرٍ فِي مَعْصِيَتِهِ‏ (2).

24- وَ قَدْ رُوِيَ‏ إِذَا نَذَرْتَ نَذْرَ طَاعَةٍ لِلَّهِ فَقَدِّمْهُ- فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى مِنْكَ- (3) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ- يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٍ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا- فَالْيَمِينُ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الْعَبْدُ عَلَى شَيْ‏ءٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ- فَيَحْلِفُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ- وَ الْيَمِينُ الَّتِي لَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا- وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا إِدْخَالُ النَّارِ- فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ- إِذَا حَلَفَ فِي الدُّنْيَا وَ مَا يَلْزَمُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ يَخْلُصَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ- فَأَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ- ثُمَّ يَجِدَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ- فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (4).

25- وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ- فَهُوَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً- فَهُوَ يَمِينُ غَمُوسٍ تُوجِبُ النَّارَ- وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ الْوَالِدَيْنِ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ وَ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْراً- أَوْ يَفْعَلَ شَيْئاً مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًى- فَحَنِثَ لَا يَفِي بِنَذْرِهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ- (5) وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- إِنْ عُوفِيتُ مِنْ مَرَضِي أَوْ تَخَلَّصْتُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا- فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ‏

____________


التالي ص 1114/2076 — الأصلية 221 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...