بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1118 من 2076

صفحة
[صفحة 222]

أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ- فَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ وَ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ- فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ- وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَصُومَ صَوْماً يَوْماً أَوْ شَهْراً- وَ لَمْ يُسَمِّ يَوْماً بِعَيْنِهِ أَوْ شَهْراً بِعَيْنِهِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ يَوْمٍ شَاءَ صَامَ وَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ صَامَ- مَا لَمْ يَكُنْ ذَا الْحِجَّةِ أَوْ شَوَّالَ- فَإِنَّ فِيهِمَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُمَا- فَإِنْ صَامَ- يَوْماً أَوْ شَهْراً- لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ مُتَتَابِعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَفْطَرَ- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ أَوْ شَهْراً آخَرَ- عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ- فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ ذَلِكَ الشَّهْرَ- فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ

التالي ص 1118/2076 — الأصلية 222 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...