الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1179 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 232]
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً- قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (1).
78 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ و [بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ- وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ- وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (2).
79 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ أَيْمَاناً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عتق [عِتْقاً أَوْ نذر [نَذْراً أَوْ هدي [هَدْياً- إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ- و [أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطِيعَةَ قَرَابَةٍ- أَوْ مأثم [مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أمر [أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ- فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا- أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ- أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً- فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً- فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ (3).
80 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ مُخْتَارٍ- حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- قَالَتِ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا- فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ- إِنْ لَمْ تَأْتِينَ فَتَأْكُلِينَ مَعِي إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ ابْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَقَالَتَهُمَا- قَالَ أَنَا أَقْضِي فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُودَنَّ إِلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (4).
81 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْراً
____________
التالي
ص 1179/2076 — الأصلية 232
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...