الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1323 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 257]
الْمَقْسُومِ وَ فِي الْمُجَاوَرَةِ- وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِي الْأَرْحِيَةِ وَ فِي الْحَمَّامَاتِ- وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ- وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ- الْمُسْلِمِينَ وَ لَا حَيَوَانٍ- وَ لَا ضَرَرَ فِي شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ- وَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي- وَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ- وَ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ (1).
4- وَ رُوِيَ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ- فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ رَقِيقٍ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ- فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْقُرْبِ- وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلشَّرِيكِ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ مَتَى مَا سَأَلَ- لَا أَنْ يَتَجَافَى عَنْهُ- أَوْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ بِعْتَ- أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً (2).
5- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ- وَ لَا فِي النَّهْرِ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي ثَوْبٍ وَ لَا فِي شَيْءٍ مَقْسُومٍ- فَإِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ- أَبْوَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ- فَبَاعَ رَجُلٌ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ- فَكَانَ لِصَاحِبِ دَارِ الْأُخْرَى شُفْعَةٌ- إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ- أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ- فَإِنْ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ- فَإِذَا عُرِفَ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكٍ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (3).
6- الْهِدَايَةُ، وَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مُشَاعٍ- وَ إِذَا عُرِفَتْ حِصَّةُ الرَّجُلِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (4).
7- وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ (5).
8- وَ قَالَ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةُ- وَ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا نَهَرٍ وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي طَرِيقٍ- وَ لَا فِي شَيْءٍ مَقْسُومٍ (6).
____________
التالي
ص 1323/2076 — الأصلية 257
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...