الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1396 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 277]
حَاكِمٍ- فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَمِينِ خَصْمِكَ- وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ- فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعْوَى- فَالَّذِي يَدَّعِي بِالدَّعْوَى أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ- فَإِذَا ادَّعَيَا جَمِيعاً- فَالدَّعْوَى الَّذِي عَلَى يَمِينِ خَصْمِهِ (1).
7- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ- فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ- فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَ (2).
8- الْهِدَايَةُ، وَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ (3).
باب 5 الحكم بالشاهد و اليمين
1- لي، الأمالي للصدوق الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ- وَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ (4).
2 لي، الأمالي للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (5).
3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ أَبِي(ع)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ (6).
4- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ نَعَمْ- قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________
التالي
ص 1396/2076 — الأصلية 277
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...