بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1396 من 2076

صفحة
[صفحة 277]

حَاكِمٍ- فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَمِينِ خَصْمِكَ- وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ- فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعْوَى- فَالَّذِي يَدَّعِي بِالدَّعْوَى أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ- فَإِذَا ادَّعَيَا جَمِيعاً- فَالدَّعْوَى الَّذِي عَلَى يَمِينِ خَصْمِهِ‏ (1).


7- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ- فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ- فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَ‏ (2).

8- الْهِدَايَةُ، وَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ (3).

باب 5 الحكم بالشاهد و اليمين‏

1- لي، الأمالي للصدوق الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ- وَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ‏ (4).

2 لي، الأمالي للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (5).


3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ أَبِي(ع)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ‏ (6).

4- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ‏ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ نَعَمْ- قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص‏

____________


التالي ص 1396/2076 — الأصلية 277 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...