الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1473 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 291]
يَقْضِي عَلَيْهِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- الدِّرْعُ وَ اللَّهِ دِرْعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَخَرَجَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى صِفِّينَ- فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يُقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ(ع)الْخَوَارِجَ فِي النَّهْرَوَانِ.
5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي كُلِّهَا- أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ- فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ- فَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ- فَلَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ- لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ- وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ- فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي- لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِلْكُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ- وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً- فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ- فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ- فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ- فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمْ شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ- وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ- وَ كُلَّمَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ- فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ.
6- وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (1).
7- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ- شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ يَمِينٌ قَاطِعَةٌ- أَوْ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى (2).
8- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)خَمْسَةُ أَشْيَاءَ
____________
التالي
ص 1473/2076 — الأصلية 291
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...