بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 162 من 487

صفحة
[صفحة 151]

47- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً- لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ- لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ- عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ- فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ- لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنْ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- فَلَا تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً لِئَلَّا يُتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا تُسْتَضْعَفَ الْمَرْأَةُ- وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً- وَ لِيَكُونَ يائسا لها [يَأْساً لَهُمَا مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَيْنِ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ- وَ جَعْلُهُ اثْنَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ- كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ فِي الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1).

48- ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- وَ لِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ- حَرَّمَهَا عَلَيْهِ- فَلا تَحِلُّ لَهُ‏ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏- لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ (2).

49- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَمْسَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ- رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِيَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ تُؤْذِيهِ- وَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا وَ لَمْ يُخَلِّ سَبِيلَهَا- وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَبِعْهُ- وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ- وَ هُوَ يُقْبِلُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُسْرِعِ الْمَشْيَ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ- وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ

____________


(1) علل الشرائع ص 507 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

(2) علل الشرائع ص 507 و كان الرمز (ل) للخصال و هو خطأ.

التالي ص 162/487 — الأصلية 151 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...