الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 171 من 489
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 160]
مَعْتُوهٍ وَ لَا مُبَرْسَمٍ- وَ لَا صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ لُوثَةٍ- وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (1).
89 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ (2).
90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيّاً(ع)وَ قَالَتْ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا- وَ أَتَتْ بِشُهُودٍ شَهِدُوا عَلَيْهِ عِنْدَهُ- فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ أَبَانَهَا مِنْهُ (3).
91 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا- وَ اللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ- وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ضَرْبٍ (4).
92 الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا (5).
93 وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا- ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا- فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ- أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (6) بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا (7).
____________
(1) نوادر الراونديّ ص 52.
(2) نوادر الراونديّ ص 52.
(3) نوادر الراونديّ ص 52.
(4) نوادر الراونديّ ص 47.
(5) الهداية ص 71.
(6) زيادة من المصدر المطبوع.
(7) الهداية ص 71.
التالي
ص 171/489
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...