بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1729 من 2076

صفحة
[صفحة 351]

الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا- فَلَهُ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِقَرَابَةٍ لَهَا إِنْ كَانَتْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ- فَالنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ- وَ إِنْ تَرَكَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً- ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ- فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ- وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً- فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ (1).


2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ‏ (2).

3- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا- وَ أَوْلَاداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً- كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- وَ مَا بَقِيَ‏ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (3).

4- ب، قرب الإسناد السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ- لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا (4).

5- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ- فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ(ع)يَقُولُ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ- إِنِ اشْتُرِطَتِ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ‏ (5).

أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.

6- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ- فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ- فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ‏

____________


(1) فقه الرضا: 39.

التالي ص 1729/2076 — الأصلية 351 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...