الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1779 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 363]
أَوَّلِ رَعِيلِهَا وَ صَاحِبِ خَيْلِهَا وَ رَجِلِهَا- الْمُطْعِمَ يَوْمَئِذٍ وَ النَّاصِبَ الْحَرْبَ لَهُ- ثُمَّ قَالَ فَكَانَ أَبُوكُمْ طَلِيقَنَا وَ عَتِيقَنَا- وَ أَسْلَمَ كَارِهاً تَحْتَ سُيُوفِنَا- لَمْ يُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ هِجْرَةً قَطُّ- فَقَطَعَ اللَّهُ وَلَايَتَهُ مِنَّا بِقَوْلِهِ- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا- ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فِي كَلَامٍ لَهُ- ثُمَّ قَالَ هَذَا مَوْلًى لَنَا مَاتَ- فَحُزْنَا تُرَاثَهُ إِذْ كَانَ مَوْلَانَا- وَ لِأَنَّا وُلْدُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أُمُّنَا فَاطِمَةُ أَحْرَزَتْ مِيرَاثَهُ (1).
باب 11 ميراث من لا وارث له
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً- ثُمَّ قَالَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ (2).
2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ- وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ- قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (3).
3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ- قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ- كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ
____________
التالي
ص 1779/2076 — الأصلية 363
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...