الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 181 من 489
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 170]
رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- فَقَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ- وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ (1).
3- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ (2).
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا كَيْفَ يُؤْلِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ (3).
5- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ- فَلَهُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ- وَ يُشَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ (4).
6- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَإِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ (5).
7- شي، تفسير العياشي عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ- إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَمَسُّهَا- وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا- فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَهِيَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ- فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ- فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا- وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ
____________
(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 74.
(2) قرب الإسناد ص 159.
(3) قرب الإسناد ص 160.
(4) فقه الرضا ص 33 و كان الرمز (ع) لعلل الشرائع و هو خطأ.
(5) فقه الرضا ص 33 و ما بين القوسين إضافة من المصدر.
التالي
ص 181/489
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...