الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 186 من 489
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 175]
إِلَّا أَقَمْتُ عَلَيْكِ حَدَّ اللَّهِ فَنَظَرَتْ فِي وُجُوهِ قَوْمِهَا- فَقَالَتْ لَا أُسَوِّدُ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ- فَتَقَدَّمَتْ إِلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ- أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ سَاعِدَةَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِيدِيهَا فَأَعَادَتْهَا- حَتَّى أَعَادَتْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- الْعَنِي نَفْسَكِ فِي الْخَامِسَةِ- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ- فَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها- إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْلَكِ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِزَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ أَبَداً- قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِيَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا- قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ- وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ أَنْفَسَ الْعَيْنَيْنِ جَعْدَ قَطَطٍ [جَعْداً قَطَطاً- فَهُوَ لِلْأَمْرِ السَّيِّئِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْهَلَ أَصْهَبَ فَهُوَ لِأَبِيهِ- فَيُقَالُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ السَّيِّئِ- فَهَذِهِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يرثها [يَرِثُهُ أباه [أَبُوهُ وَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَلِأَخْوَالِهِ- وَ إِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ (1).
2- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ- لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ- وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ لِعَانٌ- وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ (2).
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ- فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا- (3) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا- قَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا- (4)
____________
(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 2 ص 98.
(2) قرب الإسناد ص 42.
(3) قرب الإسناد ص 109.
(4) قرب الإسناد ص 110.
التالي
ص 186/489
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...