بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1988 من 2076

صفحة
[صفحة 410]

بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏ (1).


15- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ- قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً- فَقَالَ(ع)لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ- قَالَ قَرَابَتِي بِالْمَوْصِلِ- قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَلَمْ يَجِدْ لَهُ قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً- فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ- وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي- فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ- وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا- وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَاجْمَعْهُمْ ثُمَّ انْظُرْ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ- يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ- وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ- وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ- وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ الْمُسْلِمِينَ- ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ- وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ- فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ نَشَأَ- فَلَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ- ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا- فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ- وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (2).

16- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَبِي سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَبْوَابِ الدِّيَةِ- قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ- أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ- وَ دِيَةُ ذَلِكَ يُغَلَّظُ- وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ- أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِي‏

____________


التالي ص 1988/2076 — الأصلية 410 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...