بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 23 من 489

صفحة
[صفحة 22]

28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‏ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ (1).

29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(ع)بِقَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً- لَحَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ‏ (2).

30- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا- قَالَ نَعَمْ- قَالَ الْعِيصُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ- ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ ابْنِ الَّذِي أَعْتَقَهَا- قَالَ نَعَمْ‏ (3).

31- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ مَمْلُوكَةً لَهُ- ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ فَتُصِيبُ وَلَداً- أَ لِوَلَدِهِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا- فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ ارْدُدْهَا عَلَيَّ- فَأَوْمَأْتُ عَلَى نَفْسِي فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَصَبْتُ جَارِيَةً فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي- فَأَصَابَتْ وَلَداً أَ لِوَلَدِي أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا- قَالَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ- لَا أَرَى أَوْ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا بَأْسَ‏ (4).

32- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ- وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ‏ (5).

33- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ‏

____________


(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.

التالي ص 23/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...