بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 233 من 489

صفحة
[صفحة 220]

الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا- صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ- وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَى بِنَذْرِهِ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (1).


21- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ أَعْظَمَ الْأَيْمَانِ الْحَلْفُ بِاللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ عَلَى طَاعَةٍ- نَظِيرُ ذَلِكَ رَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً مَعْلُومَةً- وَ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنْ خِصَالِ الْبِرِّ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ أَنْ يَفِيَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ- لِأَنَّ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لِلَّهِ طَاعَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَفِ مَا حَلَفَ وَ جَازَ الْوَقْتُ- فَقَدْ حَنِثَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ مَعْصِيَةً أَوْ حَرَاماً- ثُمَّ حَنِثَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ- وَ الْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْمُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ كَانَ مُوسِراً أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ- وَ الْمُعْسِرُ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ- وَ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- فَإِنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْيَمِينَ- فَعَلَيْهِ لِلَفْظِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (2).

22- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ عَلَى مَكْرُوهِ أُمِّهِ- وَ ذَوِي رَحِمِهِ بِمِثْلِ هَذَا- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ- وَ لَا فِي تَرْكِ الدُّخُولِ فِي حَلَالٍ- وَ كَفَّارَةُ هَذِهِ الْأَيْمَانِ الْحِنْثُ- وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ- لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَةِ- وَ وُجُوهِ الْبِرِّ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ- وَ إِنْ كَانَ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ- فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِ وَ لَمْ يَفِ بِمَا جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا صَوْمَ وَ لَا صَدَقَةَ- وَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ مَعْلُومَةٌ- أَوْ صَوْمٌ مَعْلُومٌ أَوْ بِرٌّ أَوْ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ- فَيَقُولُ إِنْ عَافَانِيَ اللَّهُ مِنْ مَرَضِي- أَوْ رَدَّنِي مِنْ سَفَرِي- أَوْ رَدَّ عَلَيَّ غَائِبِي أَوْ رَزَقَنِي رِزْقاً- أَوْ وَصَلَنِي إِلَى مَحْبُوبٍ حَلَالٍ- فَأُعْطِيَ مَا تَمَنَّى لَزِمَهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَا يُطِيقُهُ- فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَمِلُهُ- وَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ لَا يَعُودُ إِلَى مِثْلِهِ- وَ إِنْ هُوَ نَذَرَ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي- مِثْلُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ‏

____________


(1) فقه الرضا ص 26.

(2) فقه الرضا ص 36.

التالي ص 233/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...