بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 292 من 2076

صفحة
[صفحة 50]

بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ‏ (1).


14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ- وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ‏ (2).

15- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ- وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ‏ (3).

16- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ الْخَالِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَبِيتُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ‏ (4).

باب 38 القسمة بين النساء و العدل فيها

الآيات النساء فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (5) و قال تعالى‏ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6).


1- فس، تفسير القمي‏ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ- فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ‏

____________


التالي ص 292/2076 — الأصلية 50 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...