بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 301 من 440

[صفحة 302]

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ جُعِلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ- وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَانِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ- فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِيَاطاً لَكُمْ- لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ- وَ قَلَّ مَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ (1).


3 سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ‏ مِثْلَهُ‏ (2).

4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَيُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ- قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ- قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ- فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ فِيهِ يَا أَبَا حَنِيفَةَ- قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ- إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ- قَالَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ- وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ- وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ- لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ- وَ إِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاتِلِ- وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ‏ (3).

5- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ- عِلَّةَ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ- لِضَعْفِهِنَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ- وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِي الطَّلَاقِ- فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ- إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ- وَ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ- كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ- وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُسْلِمَيْنِ- أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ كَافِرَيْنِ- وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ- إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ- (4) وَ الْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا- وَ اثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ- لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ- فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً- لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ- وَ ذَهَابِ‏

____________

(1) علل الشرائع ص 509.

(2) المحاسن ص 330.

(3) علل الشرائع ص 510.

(4) عيون الأخبار ج 2 ص 95.

التالي الأصلية 302داخلي 301/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...