بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 327 من 487

صفحة
[صفحة 303]

نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ‏ (1).


6- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا شَهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ- ثُمَّ كَفَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفُهُ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمْ لَا- وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)فَإِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ- وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏ (2).

7- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ضَيْعَةً أَوْ دَابَّةً- وَ يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ- ثُمَّ يَمُوتُ هَذَا الْوَكِيلُ- وَ يَتَغَيَّرُ أَمْرُهُ وَ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِي أُقِيمَ مَقَامَهُ- إِذَا كَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- فَأَجَابَ(ع)لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ- لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكِيلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِكِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‏ (3).

8- ف، (4) تحف العقول عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)فِي جَوَابِ مَا سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ- قَالَ(ع)أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا الَّتِي جَازَتْ- فَهِيَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِضًى فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ- تَقُومُ الْمَرْأَةُ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ- لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا- فَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا (5).

9- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِشَرِيكِهِ- إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ- فَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ- وَ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِي مِصْرِهِ- وَ لَوْ أَنَّهُمَا حَضَرَا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى شَهَادَةِ الْآخَرِ- وَ أَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْدَلِهِمَا- وَ إِذَا دُعِيَ رَجُلٌ لِيَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِمَا أُشْهِدَ- فَلَا يَمْتَنِعُ لِقَوْلِهِ- وَ

____________


(1) نفس المصدر ص 96.

(2) الاحتجاج ج 2 ص 313.

(3) الاحتجاج ج 2 ص 313.

(4) تحف العقول: 508 ط الإسلامية.

(5) المناقب ج 3 ص 508.

التالي ص 327/487 — الأصلية 303 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...