الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 331 من 489
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
قَتْلٍ- لَزِمَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ بِشَهَادَتِهِمَا- فَرَدَّدَ مَاءُ الدَّمِ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ عُقُوبَتُهُمَا فِي الْآخِرَةِ النَّارُ- فَاسْتَحَقَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ أَقْدَامُهُمَا- وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ- فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (1).
10- م، تفسير الإمام (عليه السلام) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات اللّه و سلامه عليه) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ- فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ- قَالَ ضَعِيفاً فِي بَدَنِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمِلَّ- أَوْ ضَعِيفاً فِي فَهْمِهِ وَ عِلْمِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمِلَّ- وَ يُمَيِّزَ أَلْفَاظَهُ الَّتِي هِيَ عَدْلٌ عَلَيْهِ- وَ لَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي هِيَ جَوْرٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى حَمِيمِهِ- أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ- يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ مَشْغُولًا فِي مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ- أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ- فَإِنَّ تِلْكَ هِيَ الْأَشْغَالُ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ- أَنْ يَشْرَعَ فِي غَيْرِهَا- قَالَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ يَعْنِي النَّائِبَ عَنْهُ- وَ الْقَيِّمَ بِأَمْرِهِ بِالْعَدْلِ- بِأَنْ لَا يَحِيفَ عَلَى الْمَكْتُوبِ لَهُ- وَ لَا عَلَى الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ- (2)
____________
(1) فقه الرضا ص 35 و 41 و توى حقه أي ذهب، و التوى: الخسارة و الضياع.
(2) تفسير العسكريّ ص 267 بتفاوت.
التالي
ص 331/489
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...