بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 331 من 489

صفحة
قَتْلٍ- لَزِمَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ بِشَهَادَتِهِمَا- فَرَدَّدَ مَاءُ الدَّمِ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ عُقُوبَتُهُمَا فِي الْآخِرَةِ النَّارُ- فَاسْتَحَقَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ أَقْدَامُهُمَا- وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ- فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ (1).


10- م، تفسير الإمام (عليه السلام) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات اللّه و سلامه عليه)‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ- فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ‏- قَالَ‏ ضَعِيفاً فِي بَدَنِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمِلَّ- أَوْ ضَعِيفاً فِي فَهْمِهِ وَ عِلْمِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمِلَّ- وَ يُمَيِّزَ أَلْفَاظَهُ الَّتِي هِيَ عَدْلٌ عَلَيْهِ- وَ لَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي هِيَ جَوْرٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى حَمِيمِهِ- أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ- يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ مَشْغُولًا فِي مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ- أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ- فَإِنَّ تِلْكَ هِيَ الْأَشْغَالُ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِعَاقِلٍ- أَنْ يَشْرَعَ فِي غَيْرِهَا- قَالَ‏ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ‏ يَعْنِي النَّائِبَ عَنْهُ- وَ الْقَيِّمَ بِأَمْرِهِ بِالْعَدْلِ- بِأَنْ لَا يَحِيفَ عَلَى الْمَكْتُوبِ لَهُ- وَ لَا عَلَى الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ- (2)

____________


(1) فقه الرضا ص 35 و 41 و توى حقه أي ذهب، و التوى: الخسارة و الضياع.

(2) تفسير العسكريّ ص 267 بتفاوت.

التالي ص 331/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...