الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 341 من 489
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 308]
11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَاذِفِ- أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِيمَا افْتَرَاهُ- وَ يَنْدَمُ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ (1).
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ: يُرَدُّ شَهَادَةُ الظَّنِينِ وَ الْمُتَّهَمِ (2).
13- وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ- إِذَا شَهِدَ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ- إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (3).
14- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ (4).
15- وَ قَالَ: وَ يَغْرَمُ شَاهِدُ الزُّورِ بِقَدْرِ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ (5).
16- وَ قَالَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْخَصْمِ- فَأَمَّا فِي الْهِلَالِ فَلَا إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ- فِي كُلِّ مَا لَمْ يَجُزْ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ (6).
17- ابْنُ مُسْلِمٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِينٍ- وَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ- وَ الرَّجُلُ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ- يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ الصَّبِيُّ يَشْهَدُ ثُمَّ يُدْرِكُ- فَإِنْ بَقِيَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّهَادَةِ وَ كَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُشْرِكُ (7).
18- قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا أَتَاهُ عِدَّةٌ وَ عَدَّلَهُمْ وَاحِدٌ- أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ وَقَعَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ اسْتَحْلَفَهُمْ- وَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ- ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ- إِذَا حَلَفَ (8).
____________
(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
(2) نفس المصدر ص 77.
(3) نفس المصدر ص 77.
(4) نفس المصدر ص 77.
(5) نفس المصدر ص 77.
(6) نفس المصدر ص 77.
(7) نفس المصدر ص 77.
(8) نفس المصدر ص 77.
التالي
ص 341/489
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...