بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 38 من 1337

صفحة

41- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ- أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا- فَلَا يَنْكِحُهَا وَ لَا يَتَمَتَّعُ مِنْهَا (2).


42- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ وَ أَمَّا قَوْلُهُ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الْآيَةَ- قَالَ أَرَادَ فِي الْحَضَرِ فَإِنْ غَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ (3).


43- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏- نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُمْ سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى نِكَاحَهُنَّ- فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَ‏ (4).

التالي ص 38/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...