بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 384 من 489

صفحة
[صفحة 347]

امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبٍ- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ- وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ- يَقُولُونَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ نَصِيبٌ- مِنْ سِتَّةٍ يَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ‏ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‏- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ- إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللَّهِ- فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ- وَ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ- فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ- فَإِنَّهُ قَالَ‏ فَلَهَا النِّصْفُ‏- وَ قَالَ لِلْأَخِ‏ وَ هُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ- إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الْجَمِيعُ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً- وَ تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً (1).


26- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ- قَالَ وَ الْعَجَبُ لِمَا قَدْ خَلَطَ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً فِي الْجَدِّ- بِغَيْرِ عِلْمٍ تَعَسُّفاً وَ جَهْلًا- وَ ادِّعَائِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ جُرْأَةً عَلَى اللَّهِ وَ قِلَّةَ وَرَعٍ- ادَّعَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَاتَ- وَ لَمْ يَقْضِ فِي الْجَدِّ شَيْئاً مِنْهُ- وَ لَمْ يَدْعُ أَحَداً يَعْلَمُ مَا لِلْجَدِّ مِنَ الْمِيرَاثِ- ثُمَّ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَ صَدَّقُوهُ‏ (2).

27- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ الْمُعَمَّرِ أَبِي الدُّنْيَا الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ- وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ‏- وَ أَنَّ ابْنَ أُمٍّ وَ أَبٍ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْعَلَّاتِ- وَ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ‏ (3).

28- الْهِدَايَةُ، إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ- فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ- فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِ‏

____________


(1) نفس المصدر ج 1 ص 286.

(2) كتاب سليم بن قيس الهلالى ص 122 طبع النجف.

(3) أمالي الطوسيّ.

التالي ص 384/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...