بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 392 من 487

صفحة
[صفحة 355]

4- قب، المناقب لابن شهرآشوب نَقَلَةُ الْأَخْبَارِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ- فَسُئِلَ(ع)كَيْفَ يُوَرَّثُ- قَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ- وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ- كَانَ لَهُ مِيرَاثُ اثْنَيْنِ‏ (1).

5- وَ فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي خَبَرٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ- لَهُ رَأْسَانِ وَ فَمَانِ وَ أَنْفَانِ وَ قُبُلَانِ وَ دُبُرَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ- فِي بَدَنٍ وَاحِدٍ وَ مَعَهُ أُخْتٌ- فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ وَ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ- فَعَجَزُوا فَأَتَوْا عَلِيّاً(ع)وَ هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ- فَقَالَ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُنَوَّمَ- فَإِنْ غَمَّضَ الْأَعْيُنَ أَوْ غَطَّ مِنَ الْفَمَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ- وَ إِنْ فَتَحَ بَعْضَ الْأَعْيُنِ أَوْ غَطَّ أَحَدَ الْفَمَيْنِ- فَبَدَنَانِ هَذِهِ قَضِيَّتُهُ- وَ أَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُخْرَى فَيُطْعَمُ وَ يُسْقَى حَتَّى يَمْتَلِئَ- فَإِنْ بَالَ مِنَ الْمَبَالَيْنِ جَمِيعاً- وَ تَغَوَّطَ مِنَ الْغَائِطَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ- وَ إِنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَدَنَانِ- وَ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ‏ (2).

6- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْخُنْثَى- إِنْ بَالَتْ مِنَ الرَّحِمِ فَلَهَا مِيرَاثُ النِّسَاءِ- وَ إِنْ بَالَتْ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ- وَ إِنْ بَالَتْ مِنْ كِلَيْهِمَا عُدَّ أَضْلَاعُهُ- فَإِنْ زَادَ وَاحِدَةٌ عَلَى ضِلْعِ الرَّجُلِ- فَهِيَ امْرَأَةٌ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَهِيَ رَجُلٌ.

7- وَ قَضَى أَيْضاً فِي الْخُنْثَى- فَقَالَ يُقَالُ لِلْخُنْثَى الْزَقْ بَطْنَكَ بِالْحَائِطِ وَ بُلْ- فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ- وَ إِنِ انْتَكَصَ كَمَا يَنْتَكِصُ الْبَعِيرُ فَهُوَ امْرَأَةٌ.

8- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْخُنْثَى- كَيْفَ يُقَسَّمُ لَهَا الْمِيرَاثُ- قَالَ(ع)إِنَّهُ يَبُولُ- فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الرَّجُلِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ الْخَبَرَ.

____________


(1) المناقب ج 2 ص 196.

(2) المناقب ج 2 ص 196.

التالي ص 392/487 — الأصلية 355 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...