بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 396 من 489

صفحة
[صفحة 357]

وَ أَخْدَمَنِي جَارِيَةً وَ وَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا- فَدُهِشَ شُرَيْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَخْبَرَهُ فَاسْتَدْعَى بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ- فَقَالَ(ع)لِامْرَأَتَيْنِ أَدْخِلَاهَا الْبَيْتَ- وَ عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانَ عَشْرَةَ ضِلْعاً- وَ فِي الْأَيْسَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ- فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ- فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِصَّةِ حَوَّاءَ- فَإِنَّ أَضْلَاعَهَا كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ- وَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلَيْهَا بِضِلْعٍ- فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا بِالرِّجَالِ.


14- وَ مِنْهُ، رُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ أُتِيَ بِمَوْلُودٍ- لَهُ رَأْسَانِ وَ بَطْنَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَيْدٍ وَ رِجْلَانِ وَ قُبُلٌ وَ دُبُرٌ وَاحِدٌ- فَنَظَرَ إِلَى شَيْ‏ءٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ- نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ أَعْلَاهُ اثْنَانِ وَ أَسْفَلُهُ وَاحِدٌ- وَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اثْنَانِ- وَ يَرِثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ وَاحِدٌ يَرِثُ مِيرَاثَ وَاحِدٍ- فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ- فَقَالَ اعْرِضُوهُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) وَ اطْلُبُوا الْحُكْمَ مِنْهُ- فَعَرَضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) انْظُرُوا إِذَا رَقَدَ ثُمَّ يُصَاحُ- فَإِنِ انْتَبَهَ الرَّأْسَانِ جَمِيعاً فَهُوَ وَاحِدٌ- وَ إِنِ انْتَبَهَ الْوَاحِدُ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً فَاثْنَانِ- فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ بَعْدَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ.

15- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَداً لَهُ رَأْسَانِ- فَإِنَّهُ يَتْرُكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُنَبِّهُهُمَا- فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً وُرِّثَ مِيرَاثاً وَاحِداً- وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً- وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ- وَ لَوْ أَنَّ قَوْماً غَرِقُوا أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ- وَ هُمْ أَقْرِبَاءُ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- فَإِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا سَقْفٌ- وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ- كَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- وَ يُوَرَّثَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَبُ وَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ- ثُمَّ يُوَرَّثُ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ- وَ إِذَا مَاتَا جَمِيعاً فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- فَخَرَجَتْ أَنْفُسُهُمَا جَمِيعاً فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ- لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ‏ (1).

16- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي قَوْمٍ وَقَعَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ فَقَتَلَهُمْ‏

____________


(1) فقه الرضا ص 39.

التالي ص 396/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...