بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 429 من 489

صفحة
[صفحة 390]

مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ ص- يَشْكُونَ عَلِيّاً(ع)فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ- فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ- وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِيٌّ لِلظُّلْمِ- وَ إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِي لِعَلِيٍّ- وَ الْحُكْمُ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ- وَ لَا يَرْضَى بِحُكْمِهِ وَ قَوْلِهِ وَ وِلَايَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ- فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي عَلِيٍّ(ع) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ حُكْمِهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ‏ (1).


20- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ- قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ- مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ- فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ- كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ- فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ- فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ- فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِلْإِمَامِ‏ (2).

21- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ- مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا- وَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا- وَ يُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ‏ (3).

22- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ(ع)يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ- فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ- فَدَرَأَ عَلِيٌّ(ع)عَنْهُ الْقِصَاصَ- وَ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَحْذَرَ (4).

____________


(1) أمالي الصدوق ص 348.

(2) علل الشرائع ص 581.

(3) قرب الإسناد: 68.

(4) علل الشرائع.

التالي ص 429/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...