بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 43 من 1337

صفحة
الْهِجْرَةَ مَعَهُ وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ- فَنَكَحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ- فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يُعْطِيَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا.


وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ‏- فَلَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَاسْأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا- وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَيْ‏ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا- ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ‏ (1)


2- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ- فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا- مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا- قَالَ إِنَّ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ فَعَاقَبَ عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا- يَعْنِي تَزَوَّجَهَا

التالي ص 43/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...