الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 442 من 487
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 403]
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ- حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَوْ يُقْتَلَ بِهِ- فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ- وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا- مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا- ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ- إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (1).
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ قَالَ هِيَ حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهَا النَّاسُ (2).
5- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ بِهِ عَلَى النَّاسِ- لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ (3).
6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ (4).
7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) وَ قَدْ جُعِلَ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ سِتُّ فَرَائِضَ- النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ- وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ جُعِلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةٌ- عَلَى نَحْوِ مَا قُسِّمَتِ الدِّيَةُ- فَجُعِلَ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا- وَ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا- عَلَى مَا يَبْلُغُ دِيَةً كَامِلَةً- وَ مِنَ الْجُرُوحِ سِتَّةُ نَفَرٍ- فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنَ السِّتَّةِ نَفَرٍ- وَ الْبَيِّنَةُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَطْ- وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الدَّمِ- فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي- وَ هُوَ شَاهِدَا عَدْلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَسَامَةٌ- وَ هِيَ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ يَشْهَدُ بِالْقَتْلِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ- طُولِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ- أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَلَفَ الْمُتَّهَمُ خَمْسِينَ يَمِيناً- أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ وَ لَا عَلِمَ لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ أَهْلُ الْحُجَرِ وَ الْقَبِيلَةِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُلْزِمَ الدَّمَ- فَإِنْ قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ
____________
(1) علل الشرائع ص 541.
(2) علل الشرائع ص 542.
(3) علل الشرائع ص 542.
(4) المحاسن ص 319.
التالي
ص 442/487 — الأصلية 403
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...