بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 49 من 1337

صفحة

7- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ- وَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنْ غَيْرِ عِيَالِهِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ- وَ سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ‏ (4).


ي‏


8- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)تَزَوَّجَ ابْنَةً لِلْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَسَنِ- وَ لَكِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا- إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنَةً لِلْحَسَنِ- وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ- فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ- لِيُعَابَ

التالي ص 49/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...