بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 508 من 1337

صفحة

6- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَإِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ‏ (5).


7- شي، تفسير العياشي عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ فِي الْإِيلَاءِ- إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَمَسُّهَا- وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا- فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ- فَهِيَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ- فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ- فَإِمَّا أَنْ يَفِي‏ءَ فَيَمَسَّهَا- وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ‏

التالي ص 508/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...