بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 53 من 489

صفحة
[صفحة 51]

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً- وَ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ- فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ‏ فَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عِنْدِي جَوَابٌ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآيَتَيْنِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً- فَإِنَّمَا عَنَى فِي النَّفَقَةِ- وَ قَوْلُهُ‏ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‏- فَإِنَّمَا عَنَى فِي الْمَوَدَّةِ- فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ- فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ هَذَا حَمَلْتَهُ مِنَ الْحِجَازِ (1).


2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- قَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ‏ (2).

3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- هَلْ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ- قَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ- إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ‏ (3).

4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ‏ءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ- فَلَيْلَتَهُ يَجْعَلُهَا حَيْثُ يَشَاءُ (4).

5- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ- مَا لَمْ يَكُنْ نِسَاؤُهُ أَرْبَعاً (5).

____________


(1) تفسير القمّيّ ج 1 ص 155 طبع النجف.

(2) قرب الإسناد ص 108.

(3) قرب الإسناد ص 108.

(4) علل الشرائع ص 503.

(5) علل الشرائع ص 503.

التالي ص 53/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...