بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 536 من 1337

صفحة
فَإِنْ نَكَلَ ضُرِبَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ- فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَرْأَةِ- اشْهَدِي‏ أَرْبَعَ شَهاداتٍ‏


____________


(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.


(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.


(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.


(4) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 311.






180


بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ‏ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ- فَإِنْ شَهِدَتْ قَالَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ يَقُولُ لَهَا قُولِي غَضَبُ‏ اللَّهِ عَلَيْها- إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‏ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- وَ إِنْ نَكَلَتْ رجمته [رُجِمَتْ- وَ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ إِنْ دَعَا رَجُلٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ- وَ إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- ضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تُرْجَعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ

التالي ص 536/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...