بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 581 من 1337

صفحة





196






باب 2 أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور



1- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ‏ (1).


2 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ‏ مِثْلَهُ‏ (2).


3- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا (3).

التالي ص 581/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...