بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 59 من 489

صفحة
أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها- وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ- احْكُمَا إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا- وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا- فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ- وَ لَا أُطَلِّقُهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا- وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ الزَّوْجُ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا- إِذَا رَضِيَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ وَ كَرِهَ الزَّوْجُ- فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ وَ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ- أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ إِنْ كَرِهَتْ- وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا نَفَقَةٌ- وَ إِنْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ‏ (1).


2 فس، تفسير القمي‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً- فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ- قال إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها- فتقول له قد تركت لك ما عليك- و لا أسألك نفقة فلا تطلقني و لا تعرض عني- فإني أكره شماتة الأعداء- فلا جناح عليه أن يقبل ذلك و لا يجري عليها


____________


(1) تفسير القمّيّ ج 1 ص 137.

التالي ص 59/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...