الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 6 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 2]
4- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِلرَّجُلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ قَالَ اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (1).
5- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ (2).
6- فس، تفسير القمي وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَبَداً- فَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيُطَلِّقُهَا وَ يَتَزَوَّجُ بِهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَيْضاً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلْعِدَّةِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ الْأَوَّلُ- الَّذِي قَدْ طَلَّقَهَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ- وَ تَزَوَّجَتْ زَوْجَيْنِ غَيْرَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- فَهَذِهِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَبَداً- لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ- وَ تُزُوِّجَ بِهَا تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ- فَلَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَبَداً- وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحِيضَ أَوْ كَانَتْ فِي دَمِ الْحَيْضِ أَوْ نُفَسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْهُرَ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ (3).
7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) كُلُّ مَنْ طَلَّقَ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ- دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا- حَتَّى تَسْتَوْفِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهُ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً- لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________
التالي
ص 6/2076 — الأصلية 2
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...