بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 63 من 1337

صفحة

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.


(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.


(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.


(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.


(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.






22


28- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‏ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ (1).


29- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(ع)بِقَوْلِ اللَّهِ- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً- لَحَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ‏ (2).

التالي ص 63/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...