بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 66 من 487

صفحة
[صفحة 63]

عَلَى وَصَايَايَ وَ عَلَى سَائِرِ وُلْدِي- عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ- إِلَى أَيَّامِ حَيَاتِي- وَ قَدْ أَتَتْ هَذِهِ بِهَذَا الْوَلَدِ- فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ- وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِيَ الْمَوْتُ- أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً- فَإِذَا كَبُرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ جُمْلَةً مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ- وَ لَا يَكُونَ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَيْ‏ءٌ- فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فِي إِرْشَادِي- فِيمَا عَمِلْتُهُ وَ فِي هَذَا الْوَلَدِ بِمَا أَمْتَثِلُهُ- وَ الدُّعَاءُ لِي بِالْعَافِيَةِ وَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ جَوَابُهَا أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا- فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ- شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- هَذَا مَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ- وَ حَيْثُ عَرَفَ فِي هَذِهِ الشَّكَّ- وَ لَيْسَ يَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ- فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِبَرَاءَةٍ فِي وُلْدِهِ- وَ أَمَّا إِعْطَاءُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ- فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ- مَا أَرَادَ- قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ حَسَبَ الْحِسَابَ فَجَاءَ الْوَلَدُ مُسْتَوِياً- قَالَ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةِ أَبِي الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ- أَتَانِي أَبْقَاكَ اللَّهُ كِتَابُكَ الَّذِي أَنْفَذْتَهُ- وَ رَوَى هَذَا التَّوْقِيعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ- عَنِ السَّيَّارِيِ‏ (1).


8- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً وَ وَاقَعَاهَا- فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا- فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ- وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ- وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ- وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَ وَاقَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ- بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا- ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّانِي وَ وَاقَعَهَا- وَ اشْتَرَى الثَّالِثُ وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَأَتَتْ بِوَلَدِهَا لَكَانَ الْحَقُّ- أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ يَصْبِرَ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- هَذَا فِيمَا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ‏ (2).

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب شا، الإرشاد رَوَتْ نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ- فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ- وَ

____________


(1) كمال الدين و تمام النعمة ج 2 ص 176 طبع الإسلامية.

(2) فقه الرضا ص 35.

التالي ص 66/487 — الأصلية 63 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...