بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 785 من 2076

صفحة
طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَحِيضُ وَ تَطْهُرُ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْمُرَاجَعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ- إِلَى أَنْ تَحِيضَ بِمَا قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فِي الْمُهْلَةِ- وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْرُؤٍ وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ- فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَقَتْهُ- فَكَانَ الدَّفْقُ الْأَوَّلُ الْحَيْضَ- فَإِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا- حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ- مِنَ الْعِدَّةِ تَزْوِيجاً جَدِيداً- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَيْنِ‏ (2).


22- وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِيهُ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ- وَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ- تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَاهِدَيْنِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ- ثُمَّ يُوَاقِعُهَا مَتَى مَا شَاءَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ إِلَى آخِرِهِ- فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ- وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَيْنِ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‏

____________


التالي ص 785/2076 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...