الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 789 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 145]
الشَّاهِدَيْنِ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا- وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ- وَ رَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا- وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (1).
26- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ- فَقَالَ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بِثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ مَضَتْ وَاحِدَةٌ- فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- طَلَّقَهَا أُخْرَى بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بَاقِيَةً بِوَاحِدَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ- فَإِنَّهُ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ الطُّهْرَ فَإِنْ حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- كُلُّ تَطْلِيقَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِمُرَاجَعَةٍ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لِدَنَسِ النِّكَاحِ- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا
____________
التالي
ص 789/2076 — الأصلية 145
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...