بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 80 من 1337

صفحة

12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا- هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (3).






باب 30 نوادر المناهي في النكاح‏



1- ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ‏ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ(ع)إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا- قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ‏ (4).

التالي ص 80/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...