الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 882 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 168]
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (1).
5- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ- قَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ (2).
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ- فَقَالَ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ- إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- فَإِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- وَ مَتَى مَا جَامَعْتَ قَبْلَ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ- وَ يُجَامِعُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ- فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعُ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ- فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجَلُهَا- وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ (3).
7- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَى الظِّهَارِ- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ- أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ- لِلَفْظِ مَا قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ- وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ (4).
8- الْهِدَايَةُ، الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ
____________
التالي
ص 882/2076 — الأصلية 168
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...