بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 886 من 2076

صفحة
[صفحة 169]

هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ وَ يُجَامِعُ- فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يَقْدِرُ (1).


9- وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ‏ (2).

باب 6 الإيلاء و أحكامه‏

الآيات البقرة لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ (3).


1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا- فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَيْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ- وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أُنْظِرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ- فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَبَداً (4).

2- وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ- وَ جَعَلَ فِيهَا

____________


التالي ص 886/2076 — الأصلية 169 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...