بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 910 من 1337

صفحة
كَافِرَيْنِ- وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ- إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ- (4) وَ الْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَا- وَ اثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ- لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ- فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً- لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ- وَ ذَهَابِ‏


____________


(1) علل الشرائع ص 509.


(2) المحاسن ص 330.


(3) علل الشرائع ص 510.


(4) عيون الأخبار ج 2 ص 95.






303


نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ‏ (1).


6- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا شَهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ- ثُمَّ كَفَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفُهُ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمْ لَا- وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)فَإِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ- وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏ (2).

التالي ص 910/1337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...