بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 944 من 2076

صفحة
[صفحة 1]
شاءت- و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- تعتد حيث شاءت- و لا تبيت عن بيتها- و التي للزوج عليها رجعة- لا تعتد إلا في بيت زوجها- و تراه و يراها ما دامت في العدة- و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام- و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما- و عدة السبي استبراء الرحم- فهذه وجوه العدة. (1)


أقول قد مضى بعضها في باب الطلاق.

3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَطْلِيقَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)شَهْرَيْنِ أَوْ حَيْضَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ (2).

4- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً (3).

5- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا- قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ- وَ لْتَنْكِحْ مَنْ أَحَبَّتْ‏ (4).

6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ- وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ‏

____________


(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 87- 79.

(2) قرب الإسناد: 9.

(3) قرب الإسناد: 10.

التالي ص 944/2076 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...