16- فس، تفسير القمي قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ- وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ- قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها- و كان له عليها رجعة من بيته- و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته- و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال- و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها- فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها. (2).
17- فس، تفسير القمي وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ- قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها- إن وضعت يوم طلقها زوجها- تتزوج إذا طهرت- و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر- لم تتزوج إلى أن تضع- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ- قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها- عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة- فإن كانت حاملا ينفق عليها- حتى تضع حملها (3).