الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 985 من 2076
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 191]
40- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ- مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ- قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ- قُلْتُ وَ كَيْفَ كَانَتْ- قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ- أُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا- ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِيرَاثٍ- ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ- فَالْمَرْأَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا (1).
41- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الَّذِي مَرَّ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً- وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ- أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَيْئاً بَعْرَةً وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا- ثُمَّ قَالَتْ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ- فَلَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَيَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً- فَكَانُوا لَا يُخْرِجُونَهَا مِنْ بَيْتِهَا- بَلْ يُجْرُونَ عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا سَنَةً- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ- مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ- فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ الْآيَةَ.
42 وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ.
43- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: أَتَتْ عَلِيّاً(ع)ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا- حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ (2).
44- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَتَزَوَّجُ- حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ (3).
45- وَ قَالَ(ع)فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1: 129.
التالي
ص 985/2076 — الأصلية 191
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...