بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 452 من 501

صفحة
[صفحة 387]

أحد قولي الشافعي تعظيما له و تكريما و في الثاني يجوز و حكم الإمام عندنا حكم النبي ص.


الثالث أنه كان(ص)لا يأكل الثوم و البصل و الكراث و هل كان محرما عليه الأقرب لا و للشافعية وجهان لكنه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة


رُوِيَ‏ أَنَّهُ(ص)أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهَا بُقُولٌ فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً فَقَرَّبَهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.


. الرابع أنه(ص)كان لا يأكل متكئا


- رُوِيَ أَنَّهُ(ص)قَالَ: أَنَا آكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْعَبِيدُ وَ أَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ الْعَبِيدُ.


. و هل كان ذلك محرما عليه أو مكروها كما في حق الأمة الأقرب الثاني و للشافعي وجهان.


الخامس يحرم عليه الخط و الشعر تأكيدا لحجته و بيانا لمعجزته قال الله تعالى‏ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ‏ (1) و قال تعالى‏ وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ (2) و قد اختلف في أنه(ص)كان يحسنهما أم لا و أصح قولي الشافعي الثاني و إنما يتجه التحريم على الأول.


السادس كان(ص)إذا لبس لأمة (3) الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدو و يقاتل‏


- قَالَ(ص)مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزَعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ.


و هو المشهور عند الشافعية و لهم وجه أنه كان مكروها لا محرما.


السابع كان(ص)إذا ابتدأ بتطوع حرم عليه تركه قبل إتمامه و فيه خلاف.


الثامن كان يحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس قال الله تعالى‏ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ‏ (4) الآية.


____________


(1) العنكبوت: 48.

(2) يس: 69.

(3) اللأمة: الدرع.

(4) الحجر: 88.

التالي ص 452/501 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...