تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس بعد المئة 105 · صفحة 232 من 397
صفحة
الأولى الإجازة إذن في نقل حديث أو فتوى و نحوهما من شخص من نفسه أو عمن نقل عنه بواسطة أو وسائط إلى غيره و قولنا من نفسه لتدخل الإذن في فتوى نفسه المختصة به و باقي القيود ظاهرة.
الثانية فائدتها تسلط المجاز له على إضافة ما أجيز له و إسناده إلى مصنفه و راوي الحديث إلى راويه و روايتها عنه بالسند المذكور على حد ما نقله في الطريق الصحيح أو الموثق أو الحسن أو غيرها.
الثالثة ما كان من الحديث خاليا عن المعارض أو راجحا على ما يعارضه وجب العمل به و الاعتماد عليه إن كان أحد الثلاثة و إن كان ضعيفا أو مرسلا أو مقطوعا فإن اعتضد بعموم الكتاب أو السنة أو الشهرة بين الأصحاب أو دليل عقلي أو غير ذلك من أسباب الرجحان عمل به و ما خلا عن ذلك لم يجز العمل به.