تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع بعد المئة 109 · صفحة 411 من 519
صفحة
بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272
بيان و شرح في قول الكاظم (عليه السلام): كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه بعد ما صرعه 273
في صيد القهد، و كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمّى و يرسله 274
في قول الصادق (عليه السلام): لا يصاد من الصيد إلّا ما أضاع التسبيح، و أنّ الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ اخذ فهو حلال لمن أخذه، و بيان و تفصيل في بقاء الملك و عدمه 275
في قول الباقر (عليه السلام): الصّقور و البزاة من الجوارح، و قول الإمام الصادق (عليه السلام):
الفهد المعلّم كالكلب 276
في قول الصادق (عليه السلام): إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّه حين فعل ذلك لا بأس بأكله، و في الصّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال، لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، و ما قتل بالحجر و البندق 277