تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع بعد المئة 109 · صفحة 418 من 519
صفحة
211
العنوان الصفحة
و ابن حمزة و ابن إدريس و العلّامة و المحقّق و الشيخ محمّد بن مكّي، و وافقهم على ذلك: الحنابلة 1
في أنّ الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة ذهبوا إلى إباحة ذبائح أهل- الكتاب و إن لم يذكر اسم اللّه عليها
و قول محمّد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ يذكر اسم اللّه تعالى عند الذبح فانّ ذبيحته تحلّ لنا 2
في أنّ عليّا (عليه السلام) كان ينهى عن ذبائح أهل الكتاب و صيدهم و مناكحتهم، و أنّ الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة احتجّوا على إباحة ذبائح اليهود و النصارى بوجوه 3
احتجّ الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا و سهوا 4