بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع بعد المئة 109 · صفحة 418 من 519

صفحة





211


العنوان الصفحة


و ابن حمزة و ابن إدريس و العلّامة و المحقّق و الشيخ محمّد بن مكّي، و وافقهم على ذلك: الحنابلة 1


في أنّ الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة ذهبوا إلى إباحة ذبائح أهل- الكتاب و إن لم يذكر اسم اللّه عليها


و قول محمّد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ يذكر اسم اللّه تعالى عند الذبح فانّ ذبيحته تحلّ لنا 2


في أنّ عليّا (عليه السلام) كان ينهى عن ذبائح أهل الكتاب و صيدهم و مناكحتهم، و أنّ الحنفيّة و الشّافعيّة و المالكيّة احتجّوا على إباحة ذبائح اليهود و النصارى بوجوه 3


احتجّ الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا و سهوا 4

التالي ص 418/519 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...